أمر الصادق عليه السلام في أقرع خراسان مؤيدا بخبر أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه فقال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق " وخبر عمار الساباطي (2) عنه عليه السلام أيضا في حديث سأله " عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى (3) يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " كما أنه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصره، لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير ولا إمرار الموسى، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، هذا.
وفي المنتهى يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين النائيين بلا خلاف " وفي الدروس " ويستحب استقبال القبلة والبدأة بالأيمن من ناصيته، وتسمية المحلوق والدعاء مثل قوله: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين " والأصل في ذلك صحيح معاوية بن عمار (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق، ويسمي هو، وقال اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " وخبر غياث بن إبراهيم (5) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) " السنة في الحلق أن يبلغ العظمين " وفي الفقه المنسوب (6) إلى مولانا الرضا عليه السلام " وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل