أنه ليس فيه " فإذا طافت طوافا آخر " إلى آخره، وصحيح الحسين بن علي بن يقطين (1) سألت أبا الحسن عليه السلام " عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم " وخبر إسحاق بن عمار (2) عن الصادق عليه السلام " لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي أن يمسوا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب " إن كان آخر الكلام من كلامه عليه السلام، بل هو المحكي عن الفقه المنسوب (3) إلى الرضا عليه السلام، فما في القواعد ومحكي المختلف من التوقف فيه لعدم الدليل، بل استوجهه في المسالك نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل جميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق وما عدا النساء بالطواف متناول للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال واضح الفساد بعد ما عرفت، كوضوح منع التناول المزبور.
وكيف كان فقد ظهر لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء والآخر بعد طواف النساء لهن، ولو قلنا أنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم علي الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا، هذا.
وقد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه، لكون الاحرام سببا لحرمتهن، والأحكام الوضعية لا تخص المكلف، حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على وجوبه