ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم، فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟
قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزي عن سبعة قال: نعم وعن سبعين " وخبره الآخر مع علي بن أسباط (1) عنه عليه السلام أيضا قالا: " قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال: نعم وعن سبعين " وخبر علي بن الريان بن الصلت (2) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: " كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة " وخبر يونس بن يعقوب (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: تجزي عن سبعة " نعم في خبر زيد بن جهم (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم " وصحيح ابن الحجاج (5) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة " والأول مع وهن سنده بجهالة حفص وزيد، ولا جابر له يمكن حمله على ضرب من الندب بدفع شئ للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم، والثاني لا تصريح فيه بالهدي، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة وإن كانوا متمتعين، خصوصا