قوله: " وترى الإبل " إلى آخره الذي لا يعبر به عن بعد طلوع الشمس، ومنه يعلم رجحان ما قلنا على صورة العكس، بل قوله عليه السلام (1): " من أصبح على طهر " إلى آخره ظاهر في عدم وجوب النية عند طلوع الفجر، وكذلك النهي في خبر هشام بن الحكم (2) عن تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس حتى على احتمال إرادة عدم الدخول فيه من قوله: " لا تتجاوز " فإن ذلك أعم من الاسفار المزبور، بل قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن مهزيار (3): " ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا " ظاهر في خلافه، كخبر إسحاق بن عمار (4) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس قال: لا بأس " ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف أجده في أنه (تجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه) من الرجال (من غير جبران) كما اعترف به بعضهم بل في المدارك هو مجمع عليه بين الأصحاب، بل في محكي المنتهى يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (5) المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله: " ثم أفاض وأمر الناس