ثم قال عليه السلام في فروع المسألة: " هل القران في طواف الفريضة محرم أم لا؟ قال الشيخ: لا يجوز، وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهة، لكنه احتمال بعيد، وقال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهة، وقد يعبر عن مثل هذا بقولنا " لا يجوز " وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي الكراهة، وفي التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله صلى الله عليه وآله " خذوا " ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة، ولأن الكاظم عليه السلام " سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين " وذلك كله كما ترى لا شهادة فيه على ما ذكره من التأويل، بل أقصاه المناقشة في الأدلة على عنوان القران، وعلى كل حال فإن فعل القران في النافلة استحب له الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة كما صرح به الفاضل والشيخ ويحيى بن سعيد، بل عن الفاضل كراهة الانصراف على شفع لخبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه " والله العالم.
المسألة (الثانية) قدم تقدم أن (الطهارة) من الحدث (شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل) لكن لا يصلي بدونها، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثالثة) المشهور أنه (يجب أن يصلي ركعتي الطواف) الواجب (في المقام) للتأسي والآية (2) والمستفيض من النصوص (3) أو