المبادرة إلى السعي، واحتمال أن لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب " ولكن هما معا كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النصوص المزبورة في الواجب، والله العالم.
(و) منها (أن يتدانى من البيت) كما صرح به الفاضل وغيره معللا له بأنه المقصود، فالدنو منه أولى، ولا ينافي ذلك ما ورد (1) من أن في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة، والتباعد أزيد خطأ لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة، والله العالم.
(ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة) لخبر محمد بن الفضيل (2) عن الجواد عليه السلام " طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به " وهو وإن اختص بالفريضة لكن يمكن القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كانت أخف خصوصا بعد معروفية المرجوحية في المسجد بكلام الدنيا، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الكراهة، بل زاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثأب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا، ولا بأس به، بل قال أيضا: " أنه تتأكد الكراهة في الشعر " وعلى كل حال فلا حرمة في شئ من ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى إجماع العلماء كافة على جواز الكلام في المباح، وقال ابن يقطين (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به،