التيمم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد، ومقتضاه عدم استباحة الطواف به، قلت: هو كذلك لكن لا صراحة فيه؟ ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه مما لا نهي معه من حيث الكون.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه لما تقدم سابقا في محله من النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات على إباحة الترابية ما تبيحه المائية من غير فرق بين الحدث الأكبر والأصغر الذي حكي الاجماع على اجزائه فيه كاجزاء طهارة المستحاضة فيه أيضا بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس (1): " المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة " وغيره من النصوص التي ذكرناها في محلها " (2).
نعم في كشف اللثام تقدم أن المبطون يطاف عنه والأصحاب قاطعون به، ولعل الفارق النص (3) وإلا كان المتجه الجواز فيه كالمستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوي الطهارة الاضطرارية، هذا، وفي اللمعة اعتبار رفع الحدث فيه، واستظهر منها في الروضة عدم إجزاء الطهارة الاضطرارية، ولكن يمكن منعه عليه بأن يريد من رفع الحدث ما يشمل ذلك ولو حكما، والله العالم.
(وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن) ولو ندبا كما عن الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه، للنبوي " الطواف بالبيت صلاة " وخبر يونس بن يعقوب (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف