" لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى " وفي موثق العقرقوفي (1) " سأله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة " والمراد بفناء الكعبة سعة أمامها وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك عنها.
وعلى كل حال فأفضل مواضع الذبح فيها عند الأصحاب على ما في المدارك أن يكون (بالحزورة) بالحاء المهملة التي هي على وزن قسورة تل خارج المسجد بين الصفا والمروة، وربما قيل الحزورة بفتح الزاء وتشديد الواو، وفي الصحيح (2) " من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الحزورة " وظاهره الوجوب، بل ربما حكي عن ظاهر بعض، ولكن ما سمعت من المدارك مؤيدا بتصريح غير واحد من الأصحاب يقتضي إرادة الندب منه، وإن كان الجمع بالاطلاق والتقييد أولى لولا ذلك، كما أن التسامح يقتضي استحباب فناء الكعبة من مكة أيضا، وإن أطلق في الموثق المزبور، والله العالم.
(ولو هلك) هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوعا (لم يجب إقامة بدله) بلا خلاف أجده فيه مما عدا الحلبي، بل ولا اشكال (لأنه ليس بمضمون) للأصل والمعتبرة المستفيضة، منها صحيحة ابن مسلم (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله " وصحيح معاوية ابن عمار (4) سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن