الظاهر خلافه منع عدم وجوب ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير مع فرض اشعاره أو تقليده كما عرفته سابقا، فالتحقيق عدم وجوب الابدال في المتبرع به وإن كان قد أشعره، كما أنه يجب عليه ذبحه مع ذبح الأخير وعدمه إذا كان قد أشعره، نعم لا يجب عليه ذبح ما لم يشعر منهما، والله العالم.
(ويجوز ركوب الهدي) المتبرع به (ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك هو موضع وفاق، وعن غيرها الاجماع مطلقا إلا من الإسكافي في الواجب، بل ولا اشكال بناء على ما عرفته سابقا من عدم خروجه عن ملكه بالاشعار والتقليد وإن تعين للذبح، مضافا إلى كونه المتيقن من نصوص المقام، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني (1) وأبي بصير (2) في قوله تعالى (3) " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " " إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها، وإن كان لها لبن حلبها حلبا لا ينهكها " وفي صحيح سليمان بن خالد (4) " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي قال: نعم، وقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه " وفي صحيح حريز (5) " كان علي عليه السلام إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم على بدنه، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل " وفي صحيح منصور (6) " كان علي عليه السلام يحلب البدن ويحمل