فأصبح يروي نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة، والأمر في ذلك سهل، ثم إن ظاهر اقتصار المصنف وغيره على المتمتع عدم استحباب ذلك في المفرد والقارن للمكي والمجاور بها، وفي المسالك خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الاحرام فيه يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين، وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك، وهو ظاهر إطلاق بعضهم، وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة، ونحوه ما في المنتهى من حكاية القولين للعامة في المكي من غير ترجيح، نعم قال بعد ذلك: ولا خلاف في أنه لو أحرم المتمتع قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه، قلت: قال ابن الحجاج (1) لأبي عبد الله (عليه السلام) في الصحيح: " إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ " فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة وأحرم فيها بالحج إلى أن قال: ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما حملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها، فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلت له:
أحرم منها حين قسم غنائم حنين عند مرجعه إلى الطائف، إلى أن قال: فقال:
أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أحرموا من المسجد، فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وأن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهلها، وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض