قد سمعت القرائن عليه النافية لاحتمال إرادة موضع الدعاء من المصلى أو القبلة، وكون المراد بالمقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر، وقوله صلى الله عليه وآله (1) للأعرابي الذي قال له صلى الله عليه وآله هل علي غيرها يعني الخمس: " لا إلا أن تطوع " المحتمل لعدم وجوب حج وعمرة عليه، وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الحسن (2):
" فرض الله الصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت " المحتمل كسابقه على ما في كشف اللثام لكون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره، على أنه عام أو مطلق يحكم عليه ما عرفت، كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك دلالة الحسن المزبور على استحباب قراءة التوحيد في الأولى منهما والجحد في الثانية، بل في المختلف أنه المشهور، وبه صرح في التذكرة والتحرير، بل الأول منهما أنه رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله، نعم في الثاني منهما كالدروس أنه روي العكس (4) إلا أنا لم نتحققه وإن حكى القول به في المختلف عن الشيخ في النهاية في باب القراءة دون باب الطواف الذي صرح فيه بما سمعت، ولا ريب في أنه الأولى، حملا لاطلاق بعض النصوص على الحسن المزبور المتضمن لاستحباب الدعاء بعدهما كما أشار إليه في الدروس، قال: والدعاء بالمأثور أو بما سنح، والله العالم.