" واجعلهن عن يمينك " وصحيح إسماعيل بن همام (1) " تجعل كل جمرة عن يمينك " لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها، والله العالم.
(وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف):
(الأول في الهدي، وهو واجب على المتمتع) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه، وهو الحجة بعد الكتاب (2) " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " والمعتبرة المستفيضة، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (3) المتضمن صفة التمتع إلى أن قال: " وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة " ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج (4) " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة " وخبر إسحاق بن عبد الله (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا، وإن لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي " إلى غير ذلك من النصوص الدالة