والوجوب وإن كان أحوط بل هو مقتضى الآية لكن ظاهر المصنف والفاضل الندب خصوصا بعد قولهما:
(وكذا الأضحية) أي يستحب أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة (1) له: " وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام " ولما روي (2) " من أن علي بن الحسين والباقر (عليهم السلام) كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على الجيران، وبثلث على المساكين، ويمسكان ثلثا لأهل البيت " ومقتضى الاستحباب المزبور جواز الترك الذي من أفراده أكل الجميع، فلا يضمن للفقراء حينئذ شيئا وإن استحب له غرامة الثلث بناء على تبعية الغرامة للخطاب بالصدقة به، لكن عن مبسوط الشيخ " ولو تصدق بالجميع كان أفضل إلى أن قال: فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به، وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث " وظاهرة وجوب الغرم في الجملة، كما أن صريحه أفضلية التصدق بالجميع مع إجماع علمائنا كما في المدارك على استحباب الأكل، بل حكى عنه فيها تصريحه بذلك، اللهم إلا أن يريد أن الصدقة به أجمع أفضل من ذلك، ولكن لم نعرف له شاهدا بذلك، وعن المبسوط أن من نذر أضحية فليس له أن يأكل منها، ولعله لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب، وفيه إمكان منع شموله لذلك بعد عموم الأخبار بالأكل في الأضحية وانصراف النذر إلى المعهود الشرعي المندرج فيه الأضحية المنذورة، إذ المراد وجوبها به بحكمها، ولعله لذا كان المحكي عنه في الخلاف والفاضل في التحرير أن له الأكل مستدلين عليه بعموم " فكلوا منها " وإن كان فيه منع، هذا، وفي المدارك قد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير