جعفر بن محمد (عليهما السلام) " ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب، ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل وقرأ الآيتين ".
ثم على الوجوب لا يضمن مع الاخلال بالأكل كما صرح به غير واحد من غير تردد، لعدم تعلق حق لغيره به، بل قطع في التذكرة أيضا بعدمه لو أخل بالاهداء بأن تصدق بالجميع، وقربه في محكي المنتهى وجعله الوجه في التحرير، ولعله لتحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل، ولكون التصدق إهداء، نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعا، كما أنه كذلك لو أخل بثلث الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالاهداء ولو للصدقة، للأمر به، وهو مباين لها؟
ولذا حرمت عليه صلى الله عليه وآله الصدقة دون الهدية.
ولو باع أو أتلف فلا اشكال في الضمان، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع؟ وجوه، ظاهر التحرير الأخير منها، وفيه منع، والمتجه ضمان شئ للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التثليث، هذا، وقد سمعت ما في صحيح سيف (1) من تفسير القانع والمعتر وفي صحيح معاوية أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (3) " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير " ونحوه خبره الآخر (4) وفي خبر عبد الرحمان أو موثقه (5) عنه عليه السلام أيضا في قوله تعالى: