التهذيب مسندا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا " وأما احتمال مشروعية الثلاثة طوافا منفردا فهو بعيد جدا، وعلى كل حال ففي كشف اللثام " وتخصيص الأخير للقصر على العذر واليقين، إذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد، أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط " قلت: قد عرفت بعد الأخير بل والأول بناء على ما سمعته من المروي عن البزنطي وغيره المراد مما في صدره وعجزه السنة الشمسية كما سمعته من الشهيد، وبذلك يخرج عن ظاهر الخبر المزبور المنافي لما دل على وجوب الطواف سبعة أشواط لا أزيد ولا أنقص، فاحتمال مشروعيته هنا ثلاثة أو عشرة لا داعي له، وإلا لقيل بمشروعية الثلاثمائة وستين شوطا طوافا واحدا كما هو ظاهر الخبر المزبور، ولا أظن أحدا يلتزمه، فليس المراد حينئذ إلا الأشواط المزبورة مقطعة طوافات كل طواف سبعة، وإن توقف ذلك على إضافة أربعة إلى الثلاثة المتأخرة لا أنها تجعل طوافا مستقلا، ولا أنها تضاف إلى الآخر على أن يكون عشرة أشواط، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه من الكراهة كما هو ظاهر المصنف وغيره، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالأخير لاطلاق النص، والله العالم.
(و) منها (أن يقرأ في ركعتي الطواف في) الركعة (الأولى مع الحمد قل هو الله أحد وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون) كما هو المشهور، لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (2) " إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في