" فإذا " إلى آخره " إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه، والمعتر المار بك لتطعمه " وفي المحكي عن مجمع البيان أن في رواية الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " القانع الذي يسأل فيرضى بما أوتي، والمعتر الذي يعتري رحلك ممن يسأل " وفي الدروس القانع السائل، والمعتر غير السائل كما عن الحسن وسعيد بن جبير، بل قيل: هو الموجود في تفسير علي بن إبراهيم، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنه القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، والمعتر المعرض بالسؤال، وعلى كل حال فالعمل (على ما خ ل) بما ورد عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء، فلا تعارض بين الآيتين كما هو واضح.
(ويكره التضحية بالجاموس) كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف، (و) في كشف اللثام أي الذكر منه، وهو مع تقييد لاطلاقهم لم نعرف ما يدل عليه ولا على المطلق كما اعترف به في المدارك، الهم إلا أن يكون فحوى كراهية التضحية (بالثور) لما في مضمر أبي بصير (2) من قوله عليه السلام: " ولا تضحي بثور ولا جمل " وفيه منع واضح، وفي كشف اللثام أي في منى لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (3): " تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان " وهو غير صالح للتقييد، ولذا أطلق من عرفت، واجزاء الجاموس مع أنه من البقر لخبر علي بن الريان بن الصلت (4) " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله