قريش النقصان الغير المتعارف اتجه حينئذ وجوب احتسابه في الطواف، لكون الطواف عليه حينئذ طوافا بالبيت لا به كما هو واضح، وعلى كل حال فالعمل على ما عليه الأصحاب.
وأما الثاني فلمنافاته لما سمعته سابقا من وجوب الطواف به، سواء قلنا بكونه من البيت أو خارجا عنه، ولا ريب في عدم تحقق ذلك مع الطواف ماشيا على حائطه، بل عن التذكرة عدم جواز مس الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان، لأنه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه، بل كان كما لو وضع أحد رجليه اختيارا على الشاذروان، ولكن فيه منع الشرط المزبور مع فرض صدق الطواف عليه ولو لخروج معظم بدنه، ولعله لذا جزم بالصحة في القواعد، لكن الأحوط ما ذكره، نعم لو مسه لا في موازاته لم يكن به بأس، وفي كشف اللثام هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت، قلت: المحكي عن ابن ظهرة في شفاء الغرام أن شاذروان الكعبة هو الأحجار اللاصقة بالكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها الثلاثة: الشرقي والغربي واليماني وبعض حجارة الجانب الشرقي بناء عليه وهو شاذروان أيضا، وأما الحجارة اللاصقة بجدار الكعبة التي تلي الحجر فليست شاذورانا، لأن موضعها من الكعبة بلا ريب، والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض كما هو عادة الناس في الأبنية أشار إلى ذلك الشيخ أبو حامد الاسفرابي وغيره، والله العالم.
(ومن لوازمه ركعتا الطواف، وهما واجبتان في الطواف الواجب) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل عن الخلاف نسبته إلى عامة أهل العلم، وإن حكي فيه عن الشافعي قولا بعدم الوجوب ناسبا له إلى قوم من أصحابنا، لكن لا نعرفهم، بل في الرياض عنه الاجماع مع أن فيه وفي السرائر نقل قول بالاستحباب، وفي التذكرة نسبة ذلك إلى شاذ كالمحكي عن ابن