لا دليل على حكمه، بل ظاهر الأدلة من النص والفتوى بخلافه، ضرورة كونها كالصريح في تعيين ذبح خصوص المساق لا بدله كما هو واضح، وعلى كل حال فإن أراد المصنف ومن تبعه ما ذكرناه وإن قصرت عبارته فذاك، وإلا كان محجوجا بما عرفت.
هذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وإن لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا كما صرح به في المسالك وغيرها، وهو كذلك مع فرض تعلق النذر بعينه، ولو تلفت بغير تفريط لم يجب عليه عوضه بخلاف ما إذا تعلق بكلي ثم عينه في فرد، فإن الظاهر وجوب عوضه من غير فرق بين أن يقتصر على نية أن هذا ما وجب عليه وبين أن يقول مع ذلك إن هذا ما علي من النذر، إذ لا دليل على برائته إلا بالذبح في المنحر، فالأصل حينئذ بحاله، وبه صرح الفاضل في المنتهى إلا أنه فرق بين القول وغيره بتعين الواجب عليه في الأول وإن لم تبرء ذمته بذلك، وعدمه في الثاني الذي له التصرف فيه بابدال وغيره، بخلاف الأول الذي يصير بقوله كالعين المرهونة في الدين، إلا أنه كما ترى لا دليل على ذلك في المقام، بل في كل واجب مطلق كدم المتعة وجزاء الصيد، فإنه مع تعيينه له في فرد لا يتعين، سواء قرنه مع ذلك بالقول أو لا، كما أن ما في المنتهى من الخروج عن الملك في نذر العين بعينها لا يخلو من نظر كما أوضحناه في كتاب النذور.
وكيف كان فلا خلاف في وجوب نحر هدي القران أو ذبحه (بمنى إن كان) قد ساقه (لاحرام الحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة) بل في المدارك الاجماع عليه، مضافا إلى التأسي وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الأعلى (1)