قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم (1) المروي عن قرب الإسناد استحباب التزام غير الملتزم، قال: " رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة " إلى آخر الخبر الذي ذكرناه سابقا في استلام الحجر، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبا، وقد ظهر لك أن المستجار هو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وإن كان قد سمعت ما في أحد أخبار معاوية، والله العالم.
(ولو جاوز المستجار إلى الركن) عمدا أو نسيانا (لم يرجع) حذرا من زيادة الطواف، ولصحيح ابن يقطين (2) " سألت أبا الحسن عليه السلام عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضي، وعمن قرن عشرة اسباغ أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال: لا أحب " ولكن في الدروس: ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين، بل في النافع والقواعد إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه، ولعله لاطلاق بعض (3) النصوص السابقة، وعدم زيادة الطواف بعد عدم نيته بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، وإنما الأعمال بالنيات، قيل: ولذا لم ينه عنه الأصحاب، وإنما ذكروا أنه ليس عليه، وإن كان فيه أن ظاهر المتن والخبر النهي، نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى إلى الركن ولا ريب في أن الأحوط تركه، وأحوط منه عدم الرجوع مطلقا، لاحتمال المنع من مطلق الزيادة كما جزم به في الرياض مستظهرا به مما في الدروس