ثم إن الظاهر اعتبار فعل المناسك الثلاثة في منى في حصول هذا التحلل كما عن أبي علي والشيخ التصريح به، بل والمصنف في النافع والفاضل في المختلف بل يمكن أن يكون هو المراد ممن أطلق، بل وخبري عمر بن يزيد (1) وجميل (2) السابقين حملا للحلق على الواقع على أصله، ويؤيده الأصل والاحتياط، مضافا إلى صحيح معاوية السابق (3) المستفاد من الجمع بينه وبين خبر الرمي (4) بعد تقييد اطلاق كل بالآخر اعتبار الثلاثة أيضا، نعم لا يعتبر ترتيبها لما عرفت من الاجزاء وإن أثم، وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى أنه بعد الرمي والحلق وفي كشف اللثام " ولعل المراد ما سبقه، ولم يذكرا الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر " قلت: وإن كان محجوجا بما عرفت.
هذا كله في المتمتع، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في القواعد ومحكي الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع، لما سمعته من خبر محمد بن حمران (5) ومن المحكي عن ابن عباس في صحيح معاوية (6) عن الصادق (عليه السلام) وخبر جميل (7) المروي عن نوادر البزنطي، بل هو مقتضى الجمع بين صحيح منصور (8) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال:
لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل كل شئ إلا النساء " وبين