متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما " وصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن المتمتع متى يزور البيت: قال: يوم النحر " وصحيح منصور بن حازم (2) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت " بل عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه إلا لعذر، وإن كان يحتمل أن يريدوا التأكيد.
نعم في المتن والنافع والقواعد (فإن أخر أثم) كالمحكي عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتع ذلك عن اليوم الثاني، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، ولعله لما سمعته من النهي في النصوص السابقة، ولكن الأقوى حمله على الكراهة لا الحرمة، وفاقا للمحكي عن السرائر والمختلف وغيرهما، بل في المدارك نسبته إلى سائر المتأخرين، بل هو خيرة المصنف سابقا، للأصل وقوله تعالى (3) " الحج أشهر معلومات " وذو الحجة منها، فيجوز إيجاد أفعال الحج فيه إلا ما خرج بالدليل، ولما تقدم من إطلاق نفي البأس عن تأخيره إلى يوم النفر في صحيح ابن سنان (4) السابق وغيره والتعبير بقول " ينبغي " ونحوه مما هو مستعمل في لسان الكراهة والندب، مضافا إلى صحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن