وجه لترجيح أحدهما على الآخر، بل إن قلنا بفورية صلاة الطواف كما يشعر به بعض النصوص اتجه حينئذ تقديمها على الفريضة، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (السادسة من نقص من طوافه) ولو عمدا في فريضة شوطا أو أقل أو أزيد أتمه لصدق الامتثال إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي الذي منه طول الفصل المفوت للموالاة، بناء على اعتبارها كما هو المشهور، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر الأصحاب للانسياق، ولأنه المتيقن في البراءة: والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة والتابعين وغيرهم، ولأنه كالصلاة المعلوم اعتبار ذلك فيها، وإن انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من حدث ونحوه وكان النقصان سهوا (فإن جاوز النصف) أي طاف أربعة أشواط كما فسره به في المسالك وحاشية الكركي، بل جعلا المراد بالمجاوز ذلك، وربما يشهد له ما تسمعه من خبر إسحاق بن عمار (1) الذي به يقيد إطلاق غيره، وعلى كل حال فمتى كان كذلك (رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه) ما بقي عليه (وإن كان دون ذلك) أي من النصف أو قبل تمام الأربع (استأنف) مع الامكان، وإلا استناب كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المقنعة والمراسم والمبسوط والكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع، نعم ليس في الأول كالمتن التصريح بالنسيان، كما أنه ليس فيهما أيضا اعتبار الأربعة أشواط بل اقتصرا على الأكثر من النصف والأقل، بخلاف الأربعة المتأخرة التي صرح فيها بذلك، بل يمكن إرجاع غيرها إليها، وصرح فيها أيضا كالمتن وحكي المبسوط بالاستنابة إذا رجع إلى أهله.
وعلى كل حال فالتفصيل المزبور هو المشهور، بل في الرياض " لا يكاد