أيضا، لكن يمكن إرادة النهي منه ولو بقرينة شهرة الأصحاب وما تسمعه من النصوص.
(و) على كل حال ف (- لو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض إلى قطع الأصحاب وإن أغفل في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسل والغنية والكافي، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه بل عن ابن حمزة فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وإن تركه عمدا لزمه دم شاة، فيحتمل ترك الإعادة أو إرادة ترك الحلق حتى زار إلا أن الجميع ليس خلافا محققا، وفي صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة " وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول " لا ينبغي " في غيره من النصوص، فما سمعته من الرياض من امكان إرادة ندب الدم فيه في غير محله، نعم هو خال عن ذكر الإعادة التي مقتضى الأصل نفيها أيضا، بل في الدروس نسبة ذلك إلى ظاهرهم، بل عن الصيمري التصريح به، ولكن فيه أنه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الاجماع على وجوب الإعادة الذي يشهد له أولويته من الناسي، وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك، قال: لا بأس به يقصر