إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء، وإرادة المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات، وكون المراد أن الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء، إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا وعلى كل حال فلا تحل له النساء بدونه حتى العقد سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، ويحرم حينئذ عليها تمكين الزوج كما تقدم ذلك كله في أحكام الاحرام، نعم الظاهر اختصاص اجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمدا، أما معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه كما صرح به في الدروس.
(و) كيف كان ف (لو مات) ولم يقضه بنفسه أو بغيره (قضاه وليه) بنفسه أو بغيره كما في النافع ومحكي النهاية والسرائر (وجوبا) بلا خلاف أجده فيه، لما سمعته من النص، بل ظاهر صحيح معاوية (1) إجزاء فعل الغير عنه وإن لم يكن باستنابة من الولي، ولا بأس به، لأنه من قبيل الديون، والله العالم.
المسألة (الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي) ساعة ونحوها بل (إلى) زمان سابق على صدق اسم (الغد) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وصحيح ابن مسلم (2) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم " وصحيح ابن سنان (3) على ما في التهذيب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربما فعلته، قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل " ورواه في الكافي والفقيه إلى