تطوعا توضأ وصلى ركعتين " نعم ظاهر الأخير عدم وجوبها في المندوب كما هو أحد القولين في المسألة، بل أظهرهما لذلك وللأصل، وصحيح حريز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف " وخبر عبيد بن زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا " لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف " فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه أيضا لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت في غير محله.
بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للأصل بعد امتناع تكليف الغافل، ولعله المراد من محكي التهذيب " من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف " نعم لا ريب في استحباب الطهارة له لما سمعته من صحيح معاوية وللنبوي (3) العامي الذي يكفي مثله في الفرض " الطواف بالبيت صلاة " كما أن الظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حج كذلك فإنه من الواجب.
وعلى كل حال فقد عرفت في كتاب الطهارة أن كلما تبيحه الطهارة المائية تبيحه الطهارة الترابية، لكن عن فخر المحققين عن والده أنه لا يرى إجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل، بل في المدارك أنه ذهب فخر المحققين إلى عدم إباحة