(و) غير ذلك من النصوص الدالة على أنه (لا يجوز في غيره).
خلافا لما عن الخلاف من جواز فعلهما في غيره، بل عنه نفي الخلاف عن إجزاء الصلاة في غيره وعدم وجوب الإعادة، وما عن الصدوقين من جواز صلاتهما في خصوص طواف النساء في سائر مواضع المسجد، وإن كنا لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه وبين غيره كما اعترف به في كشف اللثام، قال:
" إلا رواية عن الرضا عليه السلام " والظاهر إرادته ما عن الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام حيث قال بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته " وما قرب من البيت فهو أفضل إلا أنه لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس بأن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام " إلا أنه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة.
نعم قد يستدل للأول بالأصل بعد عدم نصوصية الآية فيه، لأنها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت " من " فيها بمعنى " في " لزم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، وإلا وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه، وإن أريد الاتصال والقرب وبالمقام الصخرة فالمسجد كله بقربه، وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده صلى الله عليه وآله عند الكعبة لكون المقام عندها، وكذا عند ظهور القائم عليه السلام، وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه، ولعله لا قائل به، وفيه أنه بعد تسليمه لا ينافي الظهور الذي عليه المدار في إثبات المطلوب، خصوصا بعد ما ورد في (من خ) نزول