وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كل حصاة " وهو نحو ما سمعته من الصدوقين.
وعلى كل حال فيدل عليه ما عن الشيخ (1) من أن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة، بل عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره، وهو دال على الأمرين، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في الأول في حسن معاوية (2) " فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها " بناء على كون المراد منه ما سمعت، واحتمال كون المراد بالرمي من الوجه أنه لا يرميها عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال يدفعه ملاحظة كلامهم، ضرورة كون المستفاد منه مسألتين الأولى استقبالها واستدبار القبلة، والثانية الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها، ولعل الصحيح المزبور يدل على الأمرين.
هذا كله في جمرة العقبة (و) أما (في غيرها) ف (يستقبلها ويستقبل القبلة) كما عن الشيخ وبني حمزة وإدريس وسعيد والقاضي ولم نقف له على رواية بالخصوص عدا ما سمعته من المرسل، نعم هو أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء، ولذا حكي عن الشيخ أنه قال: جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر، بل عن ظاهر المهذب استحباب استقبال القبلة في رميها أيضا وإن كان فيه ما عرفت، والظاهر عدم تنافي ما في خبر البزنطي السابق (3)