قيل: وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وللمقصرين ".
(و) في النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه (يتأكد في حق) من لم يحج المسمى ب (الصرورة ومن لبد شعره) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ (أو يتوسخ خ ل) (وقيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة (لا يجزيهما إلا الحلق) وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة، وعن ابن أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة، ومال إليه في المدارك.
(و) على كل حال ف (الأول أظهر) عند المصنف للأصل وإطلاق قوله تعالى (1) " محلقين رؤوسكم ومقصرين " بعد العلم بعدم إرادة الجمع والتفصيل الموجب للاجمال، فتعين التخيير على الاطلاق كظاهر حسن حريز (2) السابق المشتمل على دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهما، إلا أنهما معا خصوصا الأخير كما ترى ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي السابق، وصحيح هشام بن سالم (3) " إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " وفي خبر أبي سعد (4) " يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج بدءا ولم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه " وفي خبر أبي بصير (5) " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد