عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة " (و) كذا قطع المصنف وغيره بكراهة التضحية (بالموجوء) أي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مستدلين عليها بما سمعته من النصوص (1) التي تدل على أن الفحل من الضأن خير منه، ومقتضاها الحرمة لا الكراهة، اللهم إلا أن يراد بها هذه المرجوحية، خصوصا مع كونها كراهة عبادة، وعلى كل حال فقد سمعت النص والفتوى في التضحية، وأما الهدي فيمكن إرادة ما يشمله منها ولو بقرينة كون البحث فيه، أو يستفاد كراهته من فحواها بناء على أن التوسعة فيها أشد منها فيه كما سمعته في الناقص، وينبغي ذكر الجمل مع الثلاثة لما سمعته من المضمر (2).
الطرف (الثالث) من أطراف الذبح (في البدل) ولكن ينبغي أن يعلم أن (من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل) والقائل المشهور، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل قد يشهد له التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس بناء على أصله والمصنف: (يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة (وقيل) والقائل ابن إدريس (ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه) عند المصنف بأصول المذهب والقواعد باعتبار صدق قوله تعالى (3): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة " ودعوى