نعم ينبغي للمعذورين أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل، كما أنه لا بد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه في بعض الأخبار السابقة، بل لعل النسيان من العذر أيضا كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله:
(ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به غير واحد للأصل ورفع الخطأ والنسيان، نعم لو تمكن من الرجوع لتحصيل الوقوف بعد طلوع الفجر وجب لما عرفت، بل يمكن ذلك في كل ذي عذر بعد دعوى عدم انصراف الأدلة المزبورة لمن ارتفع عذره على وجه يدرك الواجب الذي هو الوقوف بعد الفجر، فتأمل، وهل الجهل عذر احتمله بعض الناس، وربما كان هو مقتضى إطلاق خبر مسمع السابق، فيكون المقابل له العالم العامد الذي يجب عليه الجبر بشاة كما هو ظاهر كلام الأصحاب، بل لا وجه لحمل الأول على إرادة ما قبل طلوع الشمس، لعدم الفرق في عدم شئ عليه بين الجاهل والعالم، مؤيدا ذلك بما يظهر من غير المقام من معذورية الجاهل في الحج، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، فيجبر بشاة حينئذ، والله العالم.
(ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله) كما سمعته في صحيح معاوية (1) السابق، وفي محكي المهذب " ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر أن يقف فيه بسفح الجبل متوجها إلى القبلة، ويجوز له أن يقف راكبا، ثم يكبر الله سبحانه، ويذكر من آلائه وبلائه ما تمكن منه، ويتشهد الشهادتين، ويصلي على النبي والأئمة، وإن ذكر الأئمة (عليهم السلام) واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل، ويقول بعد ذلك: اللهم