أن منها ما قدمه، كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال البطلان، لبطلان النية المفرقة على أجزاء المنوي، ومنافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة، فإنه ينوي الآن ستة لا غير، وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء، ويجوز أن يريد بالاتمام فعل مجموع سبعة أشواط لا مع إلغاء ما قدمه ليحتمل البطلان، إذ لا شبهة في الصحة مع الالغاء ووجه الاحتمال حينئذ أنه وإن نوى مجموع السبعة بنية مقارنة للمبدأ لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه منها كان بمنزلة نية ستة أشواط، هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل، ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب إن أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين، ويحتمل التعليل أي منه يحتسب إن جدد النية عنده بأحد المعنيين، لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وإن فعل قبله ما يلغو، وأتم النية وأتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ".
قلت: لا يخفى عليك أن ذلك كله متعبة لا فائدة فيها، مضافا إلى ما فيه من التجشم في الأخير بل وسابقه، وإلى إمكان منع إرادة التفريق من التجديد ولذا قال في المدارك: " فلو ابتداء الطائف من غيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهى إلى الحجر الأسود فيكون منه ابتداء طوافه إن جدد النية عنده أو استصحبها فعلا " والمهم تنقيح وجوب قصد البدأة بالحجر وعدمه، ولا ريب في أنه أحوط بل لعل احتمال البطلان في كلام الفاضل لذلك، وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ضرورة صدق الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر في الفرض وإن لم يقصد البدأة والختم به، إلا أن الذي وقع منه ذلك ولو سهوا، على أن النية هي الداعي والفرض استمراره، فهو موجود عند مروره على الحجر. والابتداء الواقع منه كان لغوا، لأن الزيادة المتأخرة المفسدة لا المتقدمة التي هي في الحقيقة ليست