المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل، يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي، وحق علي أن أستجيب لكم. فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له " هذا.
وفي المسالك المراد بالوقوف في نحو عبارة المصنف القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي، وهو مبني على وجوب الابتداء من الفجر، وقد عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه حتى صحيح معاوية بن عمار (1) الذي قد أمر فيه بالاصباح على طهر، ثم الصلاة ثم الوقوف، وإن كان يمكن إرادة الوقوف للدعاء فيه، إلا أن إطلاق غيره كاف كما صرح به الفاضل وغيره، والله العالم.
(و) يستحب أيضا (أن يطأ الصرورة) أي من لم يحج قبل (المشعر) كما نص عليه جماعة، بل عن المبسوط والنهاية ولا يتركه مع الاختيار، كما عن الحلبيين استحبابه مطلقا لا في خصوص الصرورة، بل عن أبي الصلاح منهما أنه آكد في حجة الاسلام، وإن كنا لم نقف على ما يدل عليه (برجليه) كما في محكي المبسوط وغيره، وعن التهذيب والمصباح ومختصره يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله، ولعله لما تسمعه من الصحيح (2) إن كان الواو فيه بمعنى " أو " وعن الفقيه أنه يستحب له أن يطأ برجله أو براحلته إن كان راكبا، وكذا عن الجامع والنحرير، وقد سمعت سابقا ما حكاه في الدروس عن أبي علي وما استظهره هو، كما أنك سمعت ما قلناه سابقا من كون الظاهر