الطواف بالبيت أو الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله " وغير ذلك.
نعم إذا تعمد الحدث كان ممن تعمد القطع، وفيه الخلاف السابق، وعن الفقيه أن الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام سأله " عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " المحمول على النفل كما عن الشيخ أو على غير ذلك، وقد تقدم الكلام في المسألة فلاحظ وتأمل.
(و) كذا التفصيل المزبور (لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم تمم السعي) تجاوز نصفه أو لا، وإن لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف كما عن المبسوط والسرائر والجامع، ثم استأنف السعي كما في القواعد ومحكي المبسوط، وعن النهاية والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى اتمام السعي على التقديرين، بل قيل هو ظاهر التهذيب والمصنف في كتابيه، وعلى كل حال لم أعثر هنا على نص بالخصوص في التفصيل المزبور، ولعله يكفي فيه ما عرفت من التعليل وغيره مما يحكم به على إطلاق موثق إسحاق بن عمار (2) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه، ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي