إحرام العمرة، والاستحباب للأقرع " بل في المسالك " بالتفصيل رواية والعمل بها أولى " وإن كنا لم نعثر عليها ولا رواها غيره كما اعترف به في المدارك، نعم في خبر زرارة (1) " إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله فأمر أن يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه " بل عن أبي حنيفة أنه أوجبه، لأنه كان واجبا عنده الحلق فإذا سقط لتعذره لم يسقط، بل عن الفاضل أن كلام الصادق عليه السلام يعطيه، فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب، بل في كشف اللثام إن لم يكن له ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا بتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الامرار، وتبعه في الرياض مؤيدا له بالخبر المتقدم بدعوى ظهوره في الصرورة، وفيه أن المتجه حينئذ السقوط للأصل بعد أن كان الواجب من الامرار ما يتحقق في ضمنه الحلق لا مطلقا فلا تأتي قاعدة الميسور، وما لا يدرك، وبعد قصور الخبر المزبور من إثبات الوجوب.
ومن هنا كان المحكي عن الأكثر منا ومن غيرنا الاستحباب، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، وحينئذ فيتعين عليه التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو أحد الفردين، ومع العدم يتجه السقوط، نعم لو قلنا بوجوبه عملا بالخبر المزبور اتجه الاجتزاء به عنه، لظهور لفظه فيه، وإن كان يحتمل إرادة الاجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض، فضلا عن قاعدة الأمر، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير فكذا ما يقوم مقامه، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الامرار والتقصير خصوصا بعد ما سمعته من