فكأنه بنى على الاجتزاء بنية الاحرام، فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحلبيون ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزي، قلت: قد عرفت سابقا في أول كتاب الحج اعتبار العقل، نعم لا وجه للجزم بالبطلان مع الاستيعاب وإن أدرك الاضطراري أو اختياري المشعر، اللهم إلا أن يريد بطلان الوقوف لا الحج، كما أنه لا وجه لما حكاه عن الشيخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقده النية التي قد عرفت اعتبارها، ثم قال: خامسها الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجز، ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " حجكم يوم تحجون " وعدمه لعدم الاتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن أنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل التسوية في عدم الاجزاء، والحادي عشر كالثامن، ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الأول من اليوم أو جهلا لم يجز، ولا يخفى عليك أن ما ذكره من الاحتمال أولا لا ينطبق على مذهب الإمامية، وإن ذكر الفاضل في التحرير ما يقرب منه، قال:
لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة أنه اليوم العاشر ففي الاجزاء نظر، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية، ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقفت الناس يوم العاشر عندهما