في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام، إلا أن المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة فإن فيها تسقط ثنيتهما على ما قيل، بل عن زكاة المبسوط وأما المسنة يعني من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها سنتان، وهو الثني في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه، وروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، وفي كشف اللثام وكذا في زكاة السرائر والمهذب والمنتهى والتحرير أنها الداخلة في الثانية وأنها الثنية، وقد سمعت ما في خبر الدعائم من التعبير بالمسن.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه أحوط بناء على أن المراد الثني فما فوقه، كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسرائر في الإبل وعن المهذب في البقر، قال الحلبي (2) في الحسن: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق " واشتماله على ما لا يقول به أحد من إجزاء أي أسنان البقر غير قادح في المطلوب، مع احتمال عدم قول البقر لما قبل الثني منها، وإنما يقال له العجل، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران (3) " أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء " ولعله في غير الفرض.
وأما الجذع من الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، وهو على ما عن العين والمحيط والديوان والغريبين قبل الثني بسنة، وعن الصحاح والمجمل والمغرب المعجم وفقه اللغة للثعالبي وأدب الكاتب والمفصل والسامي والخلاص أنه الداخل في السنة الثانية، وفي كشف