أو صحيحه (1) مضافا إلى التأسي والسيرة ومرسل حريز (2) المنجبر بما سمعت عن الصادق عليه السلام أيضا " لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار " والله العالم.
(و) الثالث أن تكون (أبكارا) أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه، للمرسل (3) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى (4) عنه عليه السلام أيضا " ولا تأخذ من حصى الجمار " مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة، قيل وبما عن ابن عباس من أن ما قبل من ذلك يرفع، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول، فلا يرمى، وفي مرسل الصدوق (5) عن الصادق عليه السلام: " من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: باستك ما رميت " وغير ذلك، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لاطلاق الأدلة: فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد.
وأما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم (6) نعم