" من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا " في الرجوع إلى الجزاء دون الشرط، ووافقه عليه أيضا سابقا في المكي ومن في حكمه إذا عدل إلى التمتع، وفي الدروس احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير حج الاسلام، ولعله لاختصاص الآية به، وفيه بعد التسليم عدم انحصار الدليل فيها.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور، إذ هو مع أنه اجتهاد، ويمكن منعه عليه في نفسه باعتبار أولوية الرجوع إلى الأبعد في الإشارة بذلك مدفوع بتعيين النصوص كصحيح زرارة (1) المشتمل على سؤاله لأبي جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ذلك لمن " إلى آخره فقال: يعني " أهل مكة ليس عليهم متعة " وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج (2): " ليس لأهل شرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة، يقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " فعموم الأدلة وإطلاقها حينئذ كتابا وسنة بحاله مؤيدا بالاحتياط.
(ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل في صريح المدارك ذلك لصحيح جميل (1) " سأل رجل أبا عبد الله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " وصحيح سعيد بن أبي خلف (4) " سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره