بل ظاهرة في الاجتزاء بايجاد الأفعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبور، بل لا يفيده الأمر بالجعل في الصحاح المزبورة المحتمل لإرادة فعلها عمرة لا نيتها كذلك وكون الأعمال بالنيات مع أنه بالنسبة إلى نية القربة إنما يقتضي ابتداءه بها لا اعتبارها فيما يتفق له من الأحكام، على أنه إذا كان متمتعا فقد نوى العمرة إلا أنه فاته الحج، فاتصفت عمرته بالافراد قهرا نحو صلاة الجماعة التي مات الإمام مثلا في أثنائها، على أن الاحرام السابق لا تؤثر فيه النية اللاحقة، فليس هو حينئذ إلا حكما شرعيا، ولعله لذا مال إليه بعض، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في نية العدول، إلا أنها على كل حال واجبة من حيث الفوات، فلا تجزي عن عمرة الاسلام كما صرح به في الدروس وغيرها، بل هو ظاهر غيرهم أيضا، بل يمكن دعوى ظهور النصوص فيه أيضا.
وكيف كان فإن فاته الحج تحلل بالعمرة (ثم يقضيه) أي الحج وجوبا (إن كان واجبا) قد استقر وجوبه أو استمر (على الصفة التي وجب تمتعا أو قرانا أو افرادا) وإلا فندبا للأصل والأمر به في المعتبرة المستفيضة (1) والاجماع على الظاهر، لكن في تهذيب الشيخ إن من اشترط في حال الاحرام يسقط عنه القضاء، إن لم يشترط وجب مستدلا عليه بصحيح ضريس (2) السابق ويشكل بعد الاعراض عن الصحيح المزبور ومنافاته لما هو المعلوم من غيره نصا وفتوى بأنه إن كان مستحبا لم يجب القضاء وإن لم يشترط، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشترط فالوجه حمله على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر