كبش إبراهيم (عليه السلام) كان أملح، بل في المرسل (1) " أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالأملح " الذي عن أبي عبيدة أن المراد به ما فيه سواد وبياض، والبياض أغلب، بل عن ابن الأعرابي أنه الأبيض النقي البياض، إلا أن ذلك كله كما ترى مناف للعرف، ولما سمعت عن الأمر بكونه أسود، فالأولى مراعاة السواد مع امكانه، وإلا فالأملح عرفا، كل ذلك للتسامح الذي منه أيضا يقوى عدم الاختصاص بالكبش ولا بالأضحية، والله العالم.
(و) كذا يستحب (أن يكون) الهدي (مما عرف به) كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والجامع، بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (2) " لا يضحى إلا بما قد عرف به " وصحيح ابن أبي نصر (3) قال: " سئل عن الخصي يضحى به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به " المحمولين على ذلك جمعا بينهما وبين خبر سعيد بن يسار (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف " المعتضد بما سمعت من الاجماع المحكي وغيره، بل لعل المراد من الوجوب في المحكي عن الشيخين وابني زهرة والبراج والكيدري تأكد الاستحباب، وإلا كان محجوجا بما عرفت، واحتمال إرادة عدم تعريفه نفسه بها من خبر سعيد ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة