قوله عليه السلام: " وربما فعلته " ولكن في الثاني منهما وفي حديث آخر " إلى الليل " وعلى كل حال هو دال بناء على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسماه أجمع حتى يتحقق صدق اسم الغد (ثم لا يجوز مع القدرة) كما نص عليه في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح العلاء بن رزين (1) " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا " وصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا " وهما كما ترى ظاهران في عدم الجواز إليه كما صرح به من عرفت، بل لا أجد فيه خلافا إلا من ظاهر المتن وربما نزل على خروج الغاية، وإلا كان نادرا لا دليل له سوى الأصل المقطوع والاطلاق المقيد بما عرفت، نعم الظاهر اختصاص المنع بذلك، أما التأخير ولو إلى آخر الليل كما أشرنا إليه سابقا فلا بأس به للأصل إن لم يكن ظاهر الاطلاق السابق، هذا كله مع القدرة، أما مع عدمها فلا إشكال في الجواز كما صرح به غير واحد، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وعدم دليل على مشروعية الاستنابة في الفرض فضلا عن وجوبها، فيصبر حينئذ حتى يضيق الوقت كما تقدم الكلام في مثله سابقا، والله العالم.
المسألة (السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي) للحج (حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك) منى (يوم النحر) بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، بل في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى اجماع العلماء كافة، وهو الحجة بعد