النيابة جائزة، نعم إن جعلت يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران، وفي الدروس وتجب النية في الذبح، وتجزي الاستنابة في ذبحه، ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نيته، قلت: قد سمعت ما في خبر أبي بصير (1) المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من المشعر بالليل، وأن يرموا الجمار فيها، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض وكلن من يضحي عنهن، وخبر علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه " الحديث وخبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أراد أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز التوكيل الظاهر في الذبح ونيته، بل الظاهر مشروعيته في حال الحضور أيضا كالتوكيل في الزكاة والخمس، فينوي النائب حينئذ، نعم قد يقال لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصة نوى الأصل حينئذ، ولا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعية التوكيل في الفعل الذي صار به بمنزلة فعله، فينوي القربة فيه، ولعل المراد بالجواز في المتن والقواعد الإشارة إلى ذلك، والأولى مع حضوره جمع النيتين منهما، وهو سهل بعد كون النية الداعي.
ولو غلط الوكيل في تسمية الموكل لم يقدح تقديما لنيته على الغلط اللساني وهو المراد من خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه عليه السلام المروي في التهذيب وغيره