(ولو عجز هدي السياق) بعد اشعاره أو تقليده (عن الوصول) إلى المحل (جاز) بل وجب ولو تخييرا على ما ستعرف إن شاء الله (أن ينحر أو يذبح) في ذلك المكان ويصرف في مصرفه، وإن لم يمكن لعدم وجود المستحق يذبح أو ينحر (ويعلم بما يدل على أنه هدي) بكتابة أو بتلطيخ نعلها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، للمعتبرة المستفيضة، كصحيح حفص (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " وصحيح الحلبي (2) عنه عليه السلام أيضا " أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي كسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع " وخبر علي بن أبي حمزة (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال:
يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد " ومرسل حريز (4) عنه عليه السلام أيضا " كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه، ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر