التي تقدم الكلام في حكمها وكيفيتها غير مرة، نعم في الدروس هنا " ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال، ولعله لخلو الأخبار الواردة بتفصيل أحكام الحج من ذكر النية في شئ من أفعاله سوى الاحرام الذي هو أولها، فيكون حينئذ كباقي العبادات المركبة من الصلاة وغيرها التي لا تحتاج اجزاؤها إلى نية " وهو كما ترى، ضرورة الفرق بينه وبين الصلاة التي أفعالها مرتبطة ومتصلة، بخلاف أفعال الحج الباقية على مقتضى قوله عليه السلام (1) " لا عمل إلا بنية " و " إنما الأعمال بالنيات " (2) الذي هو لولا الاجماع لكان معتبرا في اجزاء الصلاة أيضا، بل لعله كذلك فيها بناء على أنها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلاة، بل ربما كان ذلك مرجحا للقول بأنه الداعي كما أوضحناه في محله، بل ربما كان على ذلك لا فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية إلا في صورة نادرة، وهي فيما لو فرض ذهاب الداعي في الأثناء مع بقاء الأفعال منتظمة، بل يمكن منع الفرض المزبور ومنع صحة الصلاة فيه لو سلم، ولتحقيق المسألة مقام آخر، هذا، وربما كان الوجه في تخصيص الاحرام بذكر النية فيه توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وكيف كان فلا بد من مقارنة النية للطواف على حسب غيره من الأعمال، لكن في المدارك ولا يضر الفصل اليسير، وفيه نظر، ولذا اعتبره الفاضل وغيره عند الشروع فيه، بل في كشف اللثام لا قبله بفصل ولا بعده، وإلا لم تكن نية، على أنه لا يتم على تقدير كونها الداعي، كما أن ما في كشف اللثام من أنه لا بد من خطور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط