البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما تجوز عن خمسة وسبعة وسبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل " وعن الهداية " وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور يجزي عن عشرة متفرقين، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين " وفي المراسم " تجزي بقرة عن خمسة نفر " وأطلق فلم يقيد بالضرورة ولا بالاجتماع على خوان واحد، نعم عن بعض نسخها زيادة " والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا " وفي المحكي من حج الخلاف " يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، وقال الشافعي: مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط، وعلى الأول خبر جابر (1) قال: " كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة " وما رواه أصحابنا أكثر من أنه يحصى، وعلى الثاني ما رواه أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه ".
والجميع كما ترى ليس في شئ منها ما يوافق القول المزبور مع اختلافها كاختلاف النصوص، ففي خبر معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " تجزي