(ويجب فيه شروط ثلاثة):
الأول (أن تكون مما يسمى حجرا) عند علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى والانتصار، بل في الأخير صريح الاجماع، ولكن الموجود في النصوص والفتاوى الحصى والحصيات، بل وقد سمعت ما في حسن زرارة (1) من النهي عن رمي الجمار إلا بالحصى، ومن هنا قال في المدارك: " الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة " وسبقه إلى ذلك جده، قال: " احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا، وممن اختار جواز الرمي به الشهيد في الدروس، ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة، ولعل المصنف أراد بيان جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الجنس، ومثله القول في الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضا وإن كانت من جنس الحجر " قلت:
خصوصا بعد أن ذكر سابقا استحباب التقاط الحصى وكونه سبعين حصاة وغير ذلك، وكذا الشهيد في الدروس، بل قال بعد ذكر أوصاف الحصى: وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد أن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره، نعم قال بعد ذلك: المسألة السادسة لو رمى بحصى نجس أجزء نص عليه في المبسوط ومنعه ابن حمزة لما رواه (2) من غسله قلنا لا لنجاسة أو