في الجمع المزبور بقصور رواية أبي غسان بالضعف عن المعارضة بعد ما عرفت من الانجبار بالشهرة وعدم انحصار الدليل فيها.
وعن بعض الأصحاب استحباب الغسل، لكن في الصحيح (1) " سألته عليه السلام عن الغسل إذا رمى الجمار قال: ربما فعلته، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق " وفي صحيح الحلبي (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى الجمار فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا " اللهم إلا أن يكون المراد من نفي السنة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله فعله لأمور رجحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحا في نفسه، كما يدل عليه فعل الإمام عليه السلام له في بعض الأوقات، وفي دعائم الاسلام (3) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " أنه استحب الغسل لرمي الجمار ".
(و) منها (الدعاء عند إرادة الرمي) بما في صحيح معاوية (4) عن الصادق عليه السلام " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة:
الله أكبر، اللهم ادرأ عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير " بل يستفاد استحباب الدعاء بما سمعت في غير الحال المزبور.