واحدا واضح الفساد، ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز، بل في الدروس وكذا لو سلك سوق الليل، ويجب فيه أيضا استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز كما في الدروس وغيرها، لأنه خلاف المعهود، فلا يتحقق به الامتثال، نعم لا يضر فيه الالتفات بالوجه قطعا، كما هو واضح.
(والمستحب) فيه أمور ذكر المصنف منها (أربعة) الأولى (أن يكون ماشيا) لأنه أحمز وادخل في الخضوع، وقد ورد (1) " إن المسعى أحب الأراضي إلى الله، لأنه تذل فيه الجبابرة " (ولو كان راكبا) لا لعذر (جاز) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها صحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له:
المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال: لا بأس بذلك، قال:
وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال: لا بأس به، والمشي أفضل " وصحيح ابن الحجاج (3) المتقدم سابقا، وحسن الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال: نعم وعلى المحمل " إلى غير ذلك من النصوص.
(و) الثاني والثالث (المشي على طرفيه) أي أول السعي وآخره أو طرفي المسعى (والهرولة) أي الرمل (ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو