إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له من شيخك؟
فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليهما السلام) لأمه " إلا أنه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة أوجه، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها، وعلى كل حال فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل المقطوع بما عرفت، والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم، وفيه منع الخلاف فيه من غيره، هذا، وقد تقدم البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه، والتفصيل بين المفرد فيجدد دون المقارن، فلاحظ وتأمل.
المسألة (السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية بن عمار (1) " ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) " وثم للترتيب قطعا، ومرسل أحمد بن محمد (2) " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال:
لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء " ونحوهما غيرهما (نعم يجوز) تقديمه (مع الضرورة والخوف من الحيض) بلا خلاف أجده فيه أيضا،