نعم إن لم يقدر افتتح به واختتم به كما عن الصدوق النص عليه في الكتابين ولعله يوافقه ما سمعته سابقا من قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية (1) " كنا نقول لا بد أن يستفتح بالحجر ويختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس " وفي خبر سعيد بن مسلم (2) المروي عن قرب الإسناد " رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلزمه أصحابنا، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر الأسبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذات طوى فكان وجهه إلى المدينة ".
وعلى كل حال فلا ريب في استحباب الاستلام والتقبيل خلافا لسلار قيل وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: " على الأصح " فأوجبه في المراسم، ولكن الموجود في المراسم وجوب لثم الحجر، للأمر المحمول على الندب كما يومي إليه ما في بعض النصوص السابقة، بل هو الظاهر منها أجمع أيضا ولو لمعروفية لسان الندب من غيره، مضافا إلى ما في صحيح معاوية (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال: هو من السنة